عبد الرزاق الصنعاني
18
المصنف
إلا أن يصرفك إلى غير ذلك ، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شئ مما يوزن ، فخذه إلا أن يكون طعاما . ( 14125 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كرها إذا بعت طعاما بدينار إلى أجل ، فحل الأجل ، أن تأخذ به طعاما قبل أن تقبض الذهب . باب الرجل يشتري السلعة فيقول : أقلني ولك كذا ! ( 14126 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا وجاءه رجلان ( 1 ) ، باع أحدهما صاحبه بعيرا ، فقال : أقلني ولك ثلاثون درهما ! قال : حتى أسأل شريحا ، فسأله ، فلا أدري ما رد عليه ، غير أني سمعت الرجل يقول : قد قبلت بعيري وقبلت الثلاثين ( 2 ) . ( 14127 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه ، وعن علي بن بذيمة قال : سمعت سعيد بن جبير وسأله رجل عن رجل اشترى سلعة من رجل فندم فيها ، فقال : أقلني ولك كذا وكذا ! فقال : لا بأس به .
--> ( 1 ) في ( ص ) ( رجلا ) سهوا . ( 2 ) أخرجه وكيع من طريق المصنف في أخبار القضاة 2 : 339 وأخرج ( هق ) من طريق هشام عن ابن سيرين أن رجلا باع بعيرا من رجل فقال : إقبل مني بعيرك وثلاثين درهما ، فسألوا شريحا ، فلم ير بذلك بأسا 5 : 231 .